مولاه شيء من الفداء ؟ فقال لا شيء على مولاه ( 1 ) وحمل الشيخ الأول على الوجوب مع الإذن والثاني على عدم الوجوب مع عدم الإذن ، لكن المشهور أظهر لتأيده .
بقوله تعالى : « ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » ( 2 ) و « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ( 3 ) .
والاحتياط الجمع بين كفارة المولى وصوم العبد أو كفارة العبد من ماله بإذن المولى .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني ( 4 ) « عن الفضل بن يونس » الموثق ، ويدل على عدم وجوب الحج على المملوك .
« وروى مسمع بن عبد الملك » في القوي كالشيخ والكليني ( 5 ) ويدل على اشتراط حجة الإسلام للعبد أيضا بالاستطاعة بعد العتق - ويؤيدها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 248 .
( 2 ) فاطر - 18 .
( 3 ) التوبة - 91 .
( 4 ) الكافي باب حج الصبيان والمماليك خبر 5 .
( 5 ) التهذيب باب وجوب الحج خبر 59 والكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى خبر 18 .