تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ، ومات الأب ؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه ( 1 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه ؟ فقال إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه ( 2 ) لأنه يحمل على الثلث جمعا بين الأخبار .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 60 . ( 2 ) الكافي باب النذور خبر 25 من كتاب الايمان والنذور وأورده في التهذيب نقلا من كتاب الخمس محبوب في باب النذور خبر 20 من كتاب الايمان والنذور .