نية التجارة والكراية وغيرهما إذا كان الحج لله أو منضما بل لا يضر التجارة في أصله كالنائب فإنه لو لم يكن مال الإجارة لا يذهب إلى الحج لكن لما آجر نفسه صار الحج واجبا عليه ، ويمكنه أن لا يذهب إليه وإن ذهب فلا يحج عنه « أو » إن حج فلا يوقع أفعاله صحيحة فجميع ما يفعله يكون خالصا لوجه الله وإن كان أصل الإجارة للمال ، وقد تقدم - لكن الكمال أن يكون خالصا من كل شوب كما تقدم من الآيات والأخبار ، ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يأتي على الناس زمان يكون حج الملوك نزهة وحج الأغنياء تجارة وحج المساكين مسألة ( 1 ) وبقي أحكام من النيابة ستجيء .
باب حج الجمال والأجير
« روي عن معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني ( 2 ) « قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حجة الجمال » وهو الذي يكون له الجمل وكان مستطيعا للحج أو حج حجة الإسلام ويحج ندبا لكن نيته ليست بخالصة ويطلق على خدمة الجمل أيضا « تامة » مبرئة للذمة أو صحيحة « قال تامة » في المستطيع بالبراءة وفي غيره بالصحة « قلت حجة الأجير » وهو من يؤجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة ( أو ) من يؤجر نفسه للحج نيابة أو الأعم « تامة » مبرئة للذمة في الأولى وكافية عن حجة
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 258 .
( 2 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى ذيل خبر 3 وتقدم آنفا نقله عن التهذيب أيضا .