مقام إبراهيم صلوات الله عليه
روى الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرء في الأولى منهما سورة الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ، ثمَّ تشهدوا حمد الله عز وجل وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسأله أن يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس أو عند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حيث هو الساعة ( 2 ) فيظهر أن الصلاة تابع للحجر الذي هو مقام رجل إبراهيم عليه السلام حيثما كان
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ركعتي الطواف ووقتهما الخ خبر 1 - 4 والتهذيب باب الطواف خبر 12 - 125 .