تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ( 1 ) وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد ( 2 ) وهو يدل على كمال التوسعة في البعد بعد رعاية كونه خلفا إلا أن يكون الظلال قريبا من المقام في تلك الأزمنة فإنه نقل العامة أنه قد خرب المسجد للتوسعة عشر مرات وهذه آخرها . وأما الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وإن قيل بكراهتها لكنها في النافلة - المبتدأة دون ذات السبب ودون الفريضة فلا يكره صلاة الطواف فريضة أو نافلة عندهما وقد تقدم أخبار كثيرة في الجواز . ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل الغروب ( أو المغرب ) ( 3 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن رفاعة قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال نعم أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف ( 4 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 123 . ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب ركعتي الطواف الخ خبر 2 - 3 - 7 .