« وإذا قرن الرجل » بالهدي « الحج والعمرة فأحصر بالمرض بعث هديا » آخر « مع هديه » الذي ساقه « ولا يحل حتى يبلغ » الهديان « محله » وهو منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا « فإذا بلغ » الهدي « محله » في ظنه بالمواعدة « أحل ( إلى قوله ) من قابل » إذا كان الحصر فيه أو في عمرة التمتع فإنها كالحج لارتباطهما به « ولا يقرب النساء » « وإذا بعث بهديه » في الحصر كما هو الظاهر ويحتمل العموم كما سيجيء .
روى الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال : سألته ، عن رجل أحصر في الحج قال :
فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وإذا كان في عمرة نحر بمكة وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا ( أخلفوا - خ ) في الميعاد لم يضره إن شاء الله ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن زرارة بن أعين كالكليني ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أحصر بعث بهديه فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال ، يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر فإنما هو شيء عليه ( 2 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 116
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 113 والكافي باب المحصور والمصدود الخ خبر 4 .