تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
« وروى البزنطي » في الصحيح « عن أبي الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) له ذلك » مع كونه مشغول الذمة بالأولى « فقال : جائز له ذلك » لتعذره عن الأولى « محسوب للأول » من حيث الثواب « والآخر » من حيث فعله له « وما كان يسعه » أي لا يجوز له « غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة » لأن يمكنه بهذا الفعل إيصال الثواب إليه أو يكون مجزيا عنهما بفضل الله حتى يحصل له ما يمكنه الحج له كما تقدم وسيجئ في حج الصرورة لغيره مع تعذره عن نفسه ( أو ) يحمل على أنه يؤجر نفسه ويقيم ليحج سنة أخرى عن الأول ( أو ) عن نفسه ، وعلى هذا يكون الإجارة واجبة من باب المقدمة . « وروى جميل بن دراج » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) أو أحجه غيره » بالبذل أو المصاحبة معه « ثمَّ أصاب ( إلى قوله ) عنهما » أي هذه الحجة ويكون لنفسه حجة ، وللأول من حيث الثواب ( أو ) الأول ويكون بالعكس ( أو ) هذه مع الأولى كافيتان عنهما . « وقيل لأبي عبد الله عليه السلام » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ؟ قال : إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى