السؤال كان للأجرة ، والاحتياط للورثة أن لا يتعرضوا له وللوصي الأخذ سيما إذا كان يتيم فيهم .
« وروى ابن محبوب عن هشام بن سالم » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) .
« عن أبي بصير عن أحدهما » وليس فيهما لفظ « الخير » ، ويدل على جواز المخالفة في الرجوع إلى الأفضل ، والظاهر أنه لما لم يكن السائل من حاضري المسجد الحرام ولم يشرع لهم الأفراد كما يظهر من المقام أيضا « فأما » لو كان الحج واجبا كما في المنذور فحينئذ يجب على النائب أن يحج له التمتع وإن ذكر الإفراد ( جاهلا ( وأما ) أن يكون مستحبا كما هو الأظهر من المقام ويجوز له الأمران ، ( فالعدول ) إلى الأفضل مستحب « أما » إذا كان الواجب على المنوب الإفراد « فالظاهر » من إطلاق الخبر أيضا جواز العدول سيما إذا كان بعيدا والنائب ممن حجه التمتع .
وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن الحسن بن محبوب عن علي ( يمكن أن يكون هو الرضا عليه السلام واتقى الحسن بأن ذكره بالاسم ، وأن يكون ابن يقطين أو ابن أبي حمزة ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة ؟ قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم - فيحمل على من كان الواجب عليه الإفراد ويكون العدول مكروها « أو » إذا لم يكن العدول للأفضلية .
« وقال وهب بن عبد ربه » الثقة ولم يذكر طريقه إليه ، فالظاهر أخذه من كتابه فيكون صحيحا ، والأظهر أخذه من الكافي في جميع الأخبار إلا أن له إليهم
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 92 - 93 وأورد الأول في الكافي باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع الخ خبر 1 . س