تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته ؟ قال : نعم حجته تامة ( 1 ) . « وروى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر » صاحب أبي محمد عليه السلام في الحسن « قال : كتبت إلى أبي محمد » الحسن بن علي العسكري « عليه السلام ( إلى قوله ) ليحجوا بها » لأنفسهم ويكون - الثواب له ( أو ) نيابة عنه ويكون عدم الأخذ تبرعا منه « فرجعوا » أي أكثرهم « ولم يشخص » أي لم يخرج للحج « بعضهم ( إلى قوله ) قد رمت » وقصدت « مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه » أما من لم يخرج فبالكل وأما من خرج فكالذي جاء به البعض أو خرج الجميع وحجوا بقرينة ( رجعوا ) ويكون ( ولم يشخص ) من باب الأفعال أي لم يخرج الزيادة بعضهم ليدفع إلى كما يريد أن يدفعه بعضهم « فكتب عليه السلام : لا تعرض لمن لم يأتك » ( أما ) من خرج ، فلاستحقاقه الأجرة لو كانوا إجراء ، ( وأما ) لو لم يكونوا إجراء بأن دفع المال ليصرفوا في الحج وبقيت البقية فإنه يجوز له الأخذ حينئذ ( أو ) لم يذهب الحج بعض فعلى سبيل التفضل « ولا تأخذ ممن أتاك شيئا » فإنه وإن جاز الأخذ ولو كان بالأجرة لكنه مكروه وإن كان بالنظر إلى الدافع مستحبا « والأجر قد وقع على الله » بدفعك المال إليهم فالأخذ منهم رجوع إلى الله تعالى فإن المعارضة معه .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى خبر 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 18 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي