قوله ( عز وجل ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن وقال الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى قال : وسألته عن الأنثى فقال : الأنثى أحب إلي من الخصي ( 1 ) ويحمل على الضرورة أو الأضحية المستحبة .
« وإذا اشترى إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال :
لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء ( 2 ) « ويجوز أن ينتفع بجلد ها » قد تقدم آنفا .
« وإذا نسي إلخ » روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثمَّ ذبح قال : لا بأس قد أجزأ عنه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله والأكل منه خبر 2
( 2 ) الكافي باب من قدم شيئا أواخر من مناسكه خبر 4