تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الأضحية بالخصي ؟ قال : ( 1 ) لا وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال . لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه . وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه . وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي - قال : قلت فالخصي يضحي به ؟ قال لا إلا أن لا يكون غيره - وقال : يصلح الجذع من الضأن فأما الماعز فلا يصلح قلت : الخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة ( 2 ) « وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوءا من الضأن فإن لم تجد فتبيعا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ( 3 ) ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح عنه عليه السلام إلى
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الذبح خبر 45 - 46 - 47 ( 2 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر 5 ( 3 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر 14 والتهذيب باب الذبح خبر 18 من قوله فاشتر هديك إلى قوله شعائر الله .