تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
« وكره إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي ( 1 ) وروي في الموثق عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ( وهم الخوارج لعنهم الله ) قلت ، وهو يعلم أنهم حرورية قال : نعم فيمكن حمله على التقية أو لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم . « وقال الصادق عليه السلام » رواه البرقي في الصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهما السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة بمنى قال : لا بأس بذلك اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال ذلك لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين وأما اليوم فلا بأس ( 2 ) وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول : لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن سدير الصيرفي ، عن أبي جعفر عليه السلام وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الأضاحي بعد ثلث ثمَّ أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلث وادخروا ( 4 ) وروى الشيخ في القوي ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 364 - 363 ( 2 ) لم نجده في المحاسن ( 3 - 4 ) الكافي باب الأكل من الهدى الواجب الخ خبر 7 - 10 .