تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وأما في النفر الأخير فالتعجيل للإمام أفضل . لما رواه في الصحيح عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم أن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم قبل الزوال ؟ فكتب عليه السلام : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلي الإمام - الظهر يوم النفر بمكة وغير الإمام بالخيار في التعجيل التأخير كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار . وروى الكليني والشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة ( 1 ) وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن الحسين بن علي السري ( والظاهر عن الحسن وعلى ابني السري ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء ( 2 ) ورواه الكليني في الصحيح ، عن ابن مسكان عن الحسن بن السري ( 3 ) - إلخ وروى الشيخ في القوي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال ( 4 ) وحمل على حال الضرورة . « وروي » رواه الشيخ في الموثق أو الصحيح عن علي ( فهو إما ابن أبي حمزة أو ابن يقطين ) عن أحدهما ( وهو الصادق أو الكاظم عليهما السلام وهو غير معهود ) أنه قال
هامش
( 1 ) الكافي باب النفر من منى الأول والآخر خبر 9 والتهذيب باب النفر من منى خبر 11 ( 2 ) التهذيب باب النفر من منى خبر 10 ( 3 ) الكافي باب النوادر خبر 6 ( 4 ) التهذيب باب النفر من منى خبر 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 140 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي