تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فارم ولا تقف عندها ( 1 ) وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم كالشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ( 2 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 3 ) وفي الصحيح عن زرارة والكليني في الحسن كالصحيح عنه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم عند زوال الشمس ( أي وجوبا ) فقال أبو جعفر عليه السلام أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 4 ) . « ومن أصاب إلخ » قد تقدم في الأخبار ما يدل عليه . « وسئل الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) ليس هو » أي على التعيين بل كلاهما
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق خبر 1 - 4 وأورد الثاني في التهذيب باب الرجوع إلى منى خبر 4 ( 3 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى خبر 3 ( 4 ) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق خبر 5 والتهذيب باب الرجوع إلى منى خبر 5 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 142 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي