فارم ولا تقف عندها ( 1 )
وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم كالشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ( 2 )
وروى الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 3 )
وفي الصحيح عن زرارة والكليني في الحسن كالصحيح عنه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم عند زوال الشمس ( أي وجوبا ) فقال أبو جعفر عليه السلام أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 4 ) .
« ومن أصاب إلخ » قد تقدم في الأخبار ما يدل عليه .
« وسئل الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) ليس هو » أي على التعيين بل كلاهما
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق خبر 1 - 4 وأورد الثاني في التهذيب باب الرجوع إلى منى خبر 4
( 3 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى خبر 3
( 4 ) الكافي باب رمي الجمار في أيام التشريق خبر 5 والتهذيب باب الرجوع إلى منى خبر 5 .