وروى الشيخ في القوي عن حماد بن عثمان ( 1 ) عن أبي عبد الله « عليه السلام » في قول الله عز وجل : « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » . : « لِمَنِ اتَّقى » الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول ( 2 ) « وفي رواية ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول » في الصحيح « عن سلام بن المستنير » ( المجهول ) ولا يضر لصحته عن ابن محبوب « عن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال لمن اتقى » أي التخيير والتعجيل لمن اتقى أو عدم الإثم .
« وفي رواية علي بن عطية » في الصحيح « عن أبيه » عطية بن عبيد ( المجهول ) « عن أبي جعفر عليه السلام قال : لمن اتقى الله عز وجل » أي في إحرامه أو بعده لعدم الإثم وروى الشيخ في الصحيح ( على احتمال ) عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى : « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ » . : « فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » قال اتقى الصيد ( 3 )
وفي القوي ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ( 4 )
« وروي » يؤيد عدم الإثم رواه الكليني في الحسن عن الحلبي ( 5 ) وتقدم في باب الإحرام .
هامش
( 1 ) التهذيب باب النفر من منى خبر 7
( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيارات في فقه الحج خبر 397 - 398 .
( 4 ) الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال خبر 1 في حديث طويل .