تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا أردت أن تنفر » وتخرج من منى « في يومين » أي خلالهما في اليوم الثاني عشر « فليس لك ( إلى قوله ) النفر الأخير » في الثالث عشر « فلا » بأس « عليك ( إلى قوله ) أو بعده » وفي ( في ) ويب بزيادة ( فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء وشئت أن تنزل قليلا ) أي فافعل وكأنه من كلام معاوية لقوله ( فإن أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ينزلها ثمَّ يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها ) ( أي بالبطحاء ) « قال » ( أي معاوية في الصحيح « وسمعته يقول في قول الله عز وجل : « فَمَنْ تَعَجَّلَ » أي النفر « في يومين ( إلى قوله ) لمن اتقى » أي التخيير لمن اتقى « فقال يتقي الصيد » أي يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد « حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير » ، والمشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في إحرامه عن الصيد والنساء ، ويمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا ، لكن لا يمكن حمل ما سيجيء ، في صحيحة معاوية عليه إلا أن يحمل الآتية على أنها حكم آخر غير تفسير الآية . ويؤيد المشهور ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن المستنير ( المجهول ) عن أبي عبد الله « ع » قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول وذكر الكليني وفي رواية أخرى الصيد أيضا ( 2 )
هامش
( 1 ) الكافي باب النفر من منى الأول والآخر خبر 3 والتهذيب باب النفر من منى خبر 1 ( 2 ) الكافي باب النفر من منى الأول والآخر خبر 10 .