« وروي عنه جعفر بن ناجية » في القوي كالحسن ، ويدل على لزوم نصف الليل من الأول أو من الآخر ، ويحمل الآخر علي الاستحباب أو يحمل الأخبار الأولة عليه .
وروى الشيخ في القوي عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح حتى يتصدق بها ( أو ) لها صدقة أو يهريق دما فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء .
« وقال الصادق « عليه السلام » رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير عمن أخبره عن أبي عبد الله « عليه السلام » ( 1 ) وحمل على الاستحباب ، والأحوط أن لا يدخلوا بيوتهم .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح ، والكليني في الحسن كالصحيح « ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله « ع » قال : إذا إزار الحاج » البيت جائيا « من منى ( إلى قوله ) فلا شيء عليه » ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني مرسلا عن أبي الحسن ( ع ) في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام ( والعقبة محاذية لأوائل بيوت مكة ) .
ويحمل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن جميل عن بعض أصحابنا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من باب عن منى في لياليها خبر 6 - 5 - 4 - 3 وأورد الثالث في التهذيب باب زيارة البيت خبر 38 .