تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
« وروى صفوان » في الحسن كالصحيح والشيخ عنه في الصحيح « عن يزيد بن خليفة » وضعفه غير مضر « قال رآني ( إلى قوله ) برطلة » وهي قلنسوة طويلة كانت تلبسها اليهود وظاهر التعليل يشعر بالكراهة وحرمها بعضهم للنهي وقيده بعض بطواف العمرة الذي يحرم ستر الرأس فيه ، والظاهر من التعليل كراهة لبسه مطلقا ، ويؤيده ما روي من النهي عن لبسه مطلقا ، بهذا التعليل ، وربما كان حراما من حيث التزين بزيهم إذا كان مخصوصا بهم كالزنار وقلنسوة الفرنج لكن الآن لا يلبسونها ، فالظاهر عدم الكراهة إلا أن يقال يكفي في الكراهة كونها من زيهم وقتا ما ومن إطلاق النهي . « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب أن تطوف » في الموسم لمن جاء من الخارج أو الأعم منهم ومن أهل مكة في أيامه « ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة » قبل اختزال الستة منها كما تقدم وإلا فلا يصح بالسنة الشمسية فإنها أكثر بخمسة وفي السنة الكبيسة بستة والقمرية أيضا فإنها أقل بستة وهذا الخبر مؤيد لقول أصحاب العدد وإن لم يتفطنوا به ويمكن احتسابه بالسنة الجلالية فإنها كانت مشتهرة بينهم وإن نسب إلى السلطان جلال الدين « فإن لم يستطع فثلاث مائة وستين شوطا » ويزيد على الإحدى والخمسين بثلاثة أشواط فتقرن بالآخر ويكون القران هنا خارجا من النص وبعضهم يتمها بأربعة لئلا يلزم القران المنهي ويقرب
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر الطواف خبر 14 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 301 .