حيث يذكر ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال يصلي عنه ( 2 ) ( أي يستنيب أو الولي أو يستناب له إذا مات ) .
وفي الموثق عن حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو بقرن الثعالب بمنى أو قرن المنازل فسألته فقال : صل في مكانك ( 3 ) .
وعن ابن مسكان في القوي قال : حدثني من سأله عن الرجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال : يوكل - قال ابن مسكان وفي حديث آخر - إن كان جاوز ميقات أهل أرضه ( أي لم يصل إليه بأن يكون المجاوزة من ذلك الجانب أو ولو جاوز ) فليرجع وليصلهما فإن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضيه عنه وليه أو رجل من المسلمين ( 5 ) .
« وفي رواية جميل بن دراج » في الصحيح « عن أحدهما عليهما السلام » والظاهر أن الواسطة محمد بن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما ، الصادق والكاظم صلوات الله عليهما ، وعلى أي حال لا يضر للإجماع ، ويدل على أن حكم الجاهل في الركعتين حكم الناسي في الأحكام المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 131 والآية في البقرة 125 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 286 .
( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب الطواف خبر 127 - 133 - 148 .