« وروى علي بن النعمان » في الصحيح « عن يحيى الأزرق » ويدل على مرجوحية الجلوس في صلاة طواف النافلة .
« وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالشيخ ( 1 ) وحمل إعادة الحج على إعادة الطواف أو الاستحباب ( أو ) إذا وقع الجماع بعد العلم وتركه الأكثر بضعف علي بن أبي حمزة مع مخالفته لظاهر الأخبار المتقدمة لأنه لو وقع جماع كان بعد الوقوفين والجاهل معذور وعلى العامد البدنة « وروى هشام بن الحكم » في الصحيح ويدل على أفضلية الطواف على الصلاة في السنة الأولى عكس الثالثة والتساوي في الثانية - وروى الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام الرجل بمكة سنة إلخ ( 2 ) .
وروي في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف ( يعني أهل مكة ممن جاور ) بها أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف ( 3 ) فيحمل المجاور على السنة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 89 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 202 - 201 .