« وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن الهذيل » وجهله لا يضر « عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد » بالتنوين أي عدده وكان الضمير سقط من النساخ « صاحبته » بالرفع « في الطواف أيجزيه » المستتر للاتكال أو العدد « عنها وعن الصبي » لو كان معهما « فقال نعم ألا ترى أنك تأتم » فيه ما يشعر باشتراط العدالة في المتكل عليه والتمثيل للتفهيم لا قياس كما تقدم .
« وسأله سعيد الأعرج » في الموثق كالشيخ والكليني في الصحيح ( 1 ) « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز الاعتماد على الغير في الإحصاء مطلقا والاحتياط في العدالة ولا أقل من التوثيق حتى يصدق الاعتماد ، ويؤيدهما ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح . عن صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا فعلم كل واحد منهم ما في يده فليبنوا ( 2 ) - واستدل به بتقريره صلوات الله عليه ، ولا يظهر ، بل ربما يظهر عدمه من حيث إنه قال ( عليه السلام ) لكل منهم حكم نفسه من الشك واليقين ، ويدل على أن الشك في النقصان مبطل ورواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن صفوان قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) إلى قوله فرغوا قال واحد منهم معي سبعة أشواط ، وقال الآخر معي ستة أشواط وقال الثالث معي خمسة أشواط ( 3 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نوادر الطواف خبر 2 - 12 وأورد الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 281 .
( 3 ) التهذيب باب الطواف خبر 111 .