قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية ( 1 )
والمراد بأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لما رواه في القوي ، عن صفوان بن يحيى والبزنطي قالا سألناه ( أي الرضا صلوات الله عليه ) عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال لا : إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن ، وإنما كان ذلك منه لحال التقية ( 2 ) .
وفي القوي ، عن علي بن أبي حمزة كالكليني قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت لك ، عن أهل مكة ؟ قال :
فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه ( أي تعجبا من مخالفة قوله لفعله ) فقال : إني مع هؤلاء ( 3 ) ( أي حين الطواف وأقرن تقية منهم ) .
ولو فعل فالأولى أن يكون وترا لما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف ( 4 ) إلا على وتر من طوافه هكذا ذكره الأصحاب ، والخبر أعم من حال القران وغيرها .
« وكلما قرن الرجل إلخ » من كلام المصنف وتقدم في الأخبار
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 47 وفي يب فقال : لا - إنما هو سبوع وركعتان .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الطواف خبر 46 - 45 - 48 وأورد الثاني في الكافي باب الاقران بين الأسابيع خبر 2 .