القوي عنه ( 1 ) « قال قلت لأبي الحسن عليه السلام » ويدل على استحباب الطهارة في جميع المناسك سيما في السعي .
ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن :
فيه صلاة ( 3 ) .
باب ما جاء في طواف الأغلف
المشهور بين الأصحاب اشتراط الطواف بالاختتان « روى حريز » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 4 ) « وإبراهيم بن عمر » في الصحيح والشيخ في الصحيح عنهما ( 5 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على الوجوب ظاهرا وعدم وجوب الخفض في النساء وهو ختانهن ومستحب لهن .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء خبر 2 - 3 .
( 3 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 31 .
( 4 ) الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن خبر 2 .
( 5 ) التهذيب باب الطواف خبر 84 .