قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يكره » أي يحرم على المشهور « بين السبوعين والطوافين » تفسيرها « في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس » حرمة وإن كره كما سيذكر ويؤيده ما رواه الكليني في القوي عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس ( 1 ) .
« وقال زرارة » في الصحيح يمكن أن يكون من تتمة الخبر الأول ويكون تأييدا لما قاله عليه السلام وأن يكون خبرا برأسه - وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثمَّ خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه ( 2 ) .
وظاهر الأخبار أنه عليه السلام فعله تقية كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع ( أو الأسباع كما في نسخة الشيخ التي هي بخطه ونقل منها الحسين بن عبد الصمد أبو شيخنا بهاء الدين محمد رحمه الله وقابلت نسختي معها ومع نسخة شيخنا التستري ومع نسخة شيخه الأردبيلي رضي الله عنهم أجمعين مع نسخ كثيرة معتمدة عليها مثل نسخة المولى حاجي محمد وكتبه أيضا من النسخة التي بخط الشيخ وقابلها مع نسخة جماعة من الفضلاء ونحن بالغنا مثلهم في ملاحظة النسخة ولو كان السهو معلوما منه رضي الله عنه فإن الشيخ باعتبار كثرة التصنيف حصل منه السهو الكثير ، ونحن نشير إليها في ضمن إيرادنا النسخ الأخر من الكتب لكن قلما يكون مغير المعني وكان مساهلته رضي الله عنه باعتبار تجويزه النقل بالمعنى جميعا ( 3 ) فيقرن فقال : لا الأسبوع وركعتان وإنما
هامش
( 1 ) الكافي باب الاقران بني الأسابيع خبر 3 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 384 .
( 3 ) قوله جميعا الخ تتمة خبر البزنطي فلا تغفل .