تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي القوي كالصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سئلا أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقالا : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة ( أي باعتبار الصلاة كما هو الظاهر ( أو ) باعتبار العموم بحيث يشمل النافلة ( أو ) بتأويل أن الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة في اشتراطه بالطهارة ( أو ) لزيادة الاحتياج إلى الطهارة باعتبار الصلاة لأنه يلزمها ولا يجوز انفراد أحدهما عن الآخر ) . وفي القوي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء يعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا . ( فأما ما ) رواه الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس ( 1 ) ( فمحمول ) على النافلة . ( وما ) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ورواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ؟ قال : يخرج فيتوضأ وإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ( 2 ) ( فالشيخ ) خصص الأخبار السابقة به لأن مع التجاوز فهو بمنزلة من طاف الجميع ، والأحوط في المتجاوز الإتمام والإعادة بعد الطهارة . « وروى صفوان » في الحسن كالصحيح « عن يحيى الأزرق » والكليني في
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 283 وباب الخروج إلى الصفا خبر 28 . ( 2 ) الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة خبر 2 والتهذيب باب الطواف خبر 65 .