له ( 1 ) وعمل الأصحاب على هذا الخبر .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن محمد الحلبي ( إلى قوله ) بأسا » أي في الضرورة أو مطلقا إلا أن لا تجد منه بدا مثل الزحام وظاهره كراهة الخروج عن الحد وحمل على الحرمة أو في النافلة ، والاحتياط ظاهر .
باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا إلخ
أجمع الأصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، واختلفوا في المندوب ، والمشهور عدمه والاستحباب كما في سائر المناسك « روي عن معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ بزيادة ( إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل والوضوء أفضل ( 2 ) أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف .
« وروى العلاء » بالأسانيد الصحيحة ، عن محمد بن مسلم ، ورواه الكليني
هامش
( 1 ) الكافي باب حد موضع الطواف خبر 1 .
( 2 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 33 .