تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الأسود إلى الحجر الأسود ( 1 ) . « وروى الحسين بن سعيد » في الصحيح « عن إبراهيم بن سفيان » وكتابه معتمد « فكتب تعيد » أي الشوط جمعا ومثله ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت قال يقضي ما اختصر من طوافه ( 2 ) أي شوطه بقرينة ما تقدم . باب ما جاء في الطواف خلف المقام المشهور بين الأصحاب أنه لا بد أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويكون المسافة من الجوانب الثلاثة الأخر أيضا بمقدار تلك المسافة والمسافة من جانب الحجر من الحجر لا من الكعبة فلو بعد عن تلك المسافة ولو بخطوة كان باطلا . روى الكليني في القوي كالصحيح عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ؟ قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوفون بالبيت والمقام لأن المقام كان متصلا بالبيت وغيره عمر ( كما تقدم ) وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام فمن جازه فليس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من طاف واختصر في الحجر خبر 1 - 2 .