« وروي إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكة أفضل ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن حماد ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف ( يعني أهل مكة ممن جاور بها ) أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف ( 2 ) يمكن أن يخص غير أهل مكة بالسنة الأولى جمعا لاستوائهما في الثانية والمجاور في الثالثة حكمه حكم أهل مكة كما سيجيء .
« ومن كان مع قوم إلخ » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا إذا أقدمنا مكة ذهب أصحابنا يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم قال : أنت أعظم أجرا ( 3 ) يفهم منه أن الإيثار في العبادة أيضا مطلوب أو لأنه قضاء حاجة المؤمن .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » روى الكليني رضي الله عنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له ستة آلاف حسنة ومحي عنه ستة آلاف سيئة ، ورفع له ستة آلاف درجة حتى
هامش
( 1 ) الكافي باب ان الصلاة والطواف أيما أفضل خبر 2 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 196 .
( 3 ) الكافي باب النوادر من كتاب الحج خبر 26 .