تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
وفي القوي عن موسى بن عبد الله قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال ، لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، إنما الهدي على المتمتع ( 1 ) . والظاهر أن الطواف والسعي هما الواجبان المقدمان ، ويمكن أن يقال : بالتخيير بالنظر إلى غير الصرورة ولو قلنا به أيضا لكان التمتع أحوط بالنظر إلى من لم يحج حجة الإسلام وبالنظر إلى الأجير والعمل عليه إذا ظن أنه يدرك عرفات قبل المغرب ولو بالدخول فيه أما بالنظر إلى من يظن أنه يدرك اضطرارية مع اختياري المشعر ( أو ) الاضطراريان ( أو ) اختياري المشعر ، فالظاهر أولوية النقل إلى الإفراد ( ح ) والله تعالى يعلم . « وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) . « عن أبي جعفر عليه السلام » ويظهر منه أنه لا يدرك الحج باضطراري المشعر إلا أن يكون دخوله بمكة قريبا من الزوال أو بعده ونقل هذا الخبر في باب الاشتراط في الإحرام أو في الباب الذي بعده أنسب وتقدم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاحرام للحج خبر 26 . ( 2 ) التهذيب باب تفضيل فرائض الحج خبر 38 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 520 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي