وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثمَّ قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ( 1 ) ( أي وقوف عرفات على الظاهر ، واحتمل الأعم منه ومن اضطراري عرفة مع اختياري المشعر ( أو ) اختياري المشعر ( أو ) اضطرارية كما سيجيء أو يؤيده خبر يعقوب المتقدم ) فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة أي اعتمر ولا هدي عليه لأنه مفرد :
وفي الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال ، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ( الإحرام - خ ) ولا شيء عليه .
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى .
وفي الصحيح عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة ؟ فقال : ما أدركوا الناس بمنى .
وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة .
هامش
( 1 ) أورد هذا الخبر والثمانية التي بعده في التهذيب باب الاحرام للحج خبر 29 - 30 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 23 - 21 .