تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
أهلت بالحج ولم تسع فح تقضي السعي ، ولو طافت وذهبت إلى عرفات فيمكن أن يصير حجها مفردا ويكون عدم الاحتياج إلى الطواف لذلك ( أو ) يكون مغتفرا بالنظر إلى المعذور الجاهل أو أحدهما وهو الأظهر من الخبر . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن زرارة » ويدل على البناء على التمتع إذا حاضت بعد الطواف قبل الصلاة وتصلي الركعتين بعد الظهر - ويؤيده ما رواه الكليني في القوي ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثمَّ حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها ( 1 ) . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالكليني ( 2 ) « عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل علي جواز الاكتفاء بالأربعة ، وكأنه مع الضرورة مثل ذهاب الأهل والأصحاب كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال : أصلحك الله ،
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف خبر 1 . ( 2 ) الكافي باب نادر ( قبل باب علاج الحائض ) خبر 4 .