تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثمَّ يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن ( 1 ) أي بحج التمتع على الظاهر ويحتمل الإفراد . وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال : أي لعمري فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت عميس فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة . ( فأما ما ) رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمَّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة ( فالظاهر ) أن المراد به جواز التأخير : وكذا ما رواه في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا - لأن الله تعالى يقول : « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله » . وفي القوي عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شائت وأن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها الخبر . « وسأله عليه السلام معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني عنه قال سألت أبا عبد الله ( 2 )
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 10 - 24 - 25 - 19 - 18 . ( 2 ) الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك خبر 9 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 507 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي