وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثمَّ يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن ( 1 ) أي بحج التمتع على الظاهر ويحتمل الإفراد .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال : أي لعمري فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت عميس فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة .
( فأما ما ) رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمَّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال :
فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة ( فالظاهر ) أن المراد به جواز التأخير :
وكذا ما رواه في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا - لأن الله تعالى يقول : « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله » .
وفي القوي عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث قال :
تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شائت وأن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها الخبر .
« وسأله عليه السلام معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني عنه قال سألت أبا عبد الله ( 2 )
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 10 - 24 - 25 - 19 - 18 .
( 2 ) الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك خبر 9 .