تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
« وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » مثله « قال مصنف ( إلى قوله ) ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) باختلاف في اللفظ ذكر المصنف للمعارضة خبرا واحدا مع أنه ورد فيه أخبار أربعة . مثل ما رواه الكليني مرسلا عن أحمد بن عمر الحلال ( الثقة ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمَّ اعتلت قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجازت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الصلاة من أوله ( 2 ) . وفي القوي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 3 ) وروى الشيخ في القوي عن سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمَّ طمثت ؟ قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وأن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها الخبر ( 4 ) .
هامش
( 1 - 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 16 - 17 . ( 2 - 3 ) الكافي باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف خبر 3 - 2 .