تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
« وروى فضالة بن أيوب عن الكاهلي » في الحسن كالصحيح « قال سألت أبا عبد الله عن النساء في إحرامهن » وكيفيته « فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن » من حلق العانة أو نتفها والنورة وغير ذلك ، ولما قبح ذكر بعض هذه الأشياء عبر عنه بهذه العبارة « يبادر بهن الطواف والسعي » لئلا يحصل الحيض بالتأخير « وجازت » ( أو صارت ) « متعة » وإن كن لبين بالحج لما ذكرناه سابقا « وإن اعتللن » وحضن « كن على حجهن » أي حج التمتع بقرينة « ولم يفردن حجهن » ويحتمل أن يكون المراد حج الإفراد وبقوله ( ولم يفردن ) أي في أول الأمر بل إن حصل العذر أفردن . « وروى حريز عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) ، ويدل على الاكتفاء بالثلث وإن لم يتجاوز النصف .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 26 .