ويدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف ولو لم تصل سواء كان قبل السعي أو في أثنائه تتم عمرتها ولا ريب فيه .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، ويدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي وتقدم مثله .
« وروى جميل » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على أنها إذا قدمت مكة وهي حائض تجعل عمرتها حجة وتحج وتعتمر بعده « و » يقرب منه ما « روى صفوان عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 2 ) ، والأضحية على الاستحباب .
« وروى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام » والظاهر أنها قصرت وأحلت
و
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 9 - 11 .