« فإن قتل عظاية » وزغ أو نوع منها يكون في العمران - روى الشيخ في الصحيح عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قتل عظاية قال : كف من طعام ( 1 ) .
« وإن قتل إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن صفوان عن يحيى الأزرق وعن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( والظاهر أنه ابن عبد الرحمن الأزرق الثقة ويحتمل لابن حسان كما وصفه الصدوق مع إمكان اتحادهما ) قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، عن محرم قتل زنبورا فقال ، إن كان خطاء فليس عليه شيء قال ، قلت فالعمد ؟ قال : يطعم شيئا من الطعام .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم عليه مد من طعام لكل واحد ( 2 ) .
وروى الكليني في القوي عن حريز عمن حدثه ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عما في القمري والدبسي والسماني ( كحبارى ) والعصفور والبلبل ؟ فقال : قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم ( 3 ) والأحوط الدم كما تقدم في صحيحة سليمان بن خالد وغيرها من العمومات وقصور السند عن التخصيص ، لكن رواه الشيخ عن سليمان بن خالد وظاهره أنه أخذه من كتابه ويمكن أخذه من الكافي بإسقاط السند .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 103 - 181 .
( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 102 والكافي باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير خبر 8 .
( 3 ) الكافي باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض خبر 7 .