تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
« والعلة التي من أجلها إلخ » روى الصدوق عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : عن كم تجزئ البدنة ؟ قال : عن نفس واحدة قلت : فالبقرة ؟ قال : عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة - قلت كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحدة ؟ والبقرة تجزي عن خمسة ؟ قال : لأن البدنة لم يكن فيها من العلة ما في البقرة إن الذين أمروا قوم موسى عليه السلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم أذينونة ، وأخوه ميذونة ، وابن أخيه ، وابنته ، وامرأته هم الذين أمروا بعبادة العجل وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله تبارك وتعالى بذبحها ( 1 ) ( أي للقتيل وإحيائه كما ورد في السورة التي يذكر فيها البقرة ، وسيجئ حكم الإجزاء ) . « وإنما يجزي الجذع إلخ » رواه الكليني ، عن حماد بن عثمان والصدوق في الصحيح عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي في الهدي من أسنان الغنم ؟ قال : فقال : الجذع من الضأن قال : قلت : فالمعز قال : لا يجزي الجذع من المعز قال : فقلت له : جعلت فداك ما العلة فيه ؟ قال ، لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ( 2 ) والجذع محركة ولد النعجة إذا كمل له ستة أشهر ودخل في السابعة أو تسعة أشهر ودخل في العاشرة ، وضحية على فعيلة ، والأضحية بضم الهمزة وكسرها بمعنى واحد ، والحاصل أن ولد النعجة يلقح على الأنثى إذا كان في هذا الشهر بخلاف ولد المعز فإنه لا يلقح ما لم يكمل له سنة .
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب العلة التي من أجلها تجزى البدنة عن نفس واحدة الخ خبر 1 . ( 2 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر 1 وعلل الشرايع باب العلة التي من أجلها تجزى البدنة عن نفس واحدة الخ خبر 1 .