وقوله ( فإنه يحرم ) يمكن أن يكون المراد به الحرمة الشرعية أو العقلية وهي أظهر وقوله ( أن يتسنمها ) أي يركب على سنامها حقيقة أو مجازا بوسوسة إبدالها أو ركوبها والانتفاع بها أو عدم ذبحها ، وسيجئ أحكامهما .
« وإنما أمر برمي الجمار إلخ » رواه صحيحا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل ؟ قال لأن إبليس اللعين كان يتراءى ( أي يعرض نفسه لأن يرى ) لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه ( 1 ) وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول من رمى الجمار آدم عليه السلام وقال أمر جبرئيل عليه السلام إبراهيم عليه السلام ارم يا إبراهيم فرمى جمرة العقبة ( أي رماه عندها ) وذلك أن الشيطان تمثل عندها ( 2 ) .
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » رواه عن السكوني ( 3 ) والمراد به إطعام البعض كما سيذكر في محله ، ورواه صحيحا ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحم الأضاحي قال : كان علي ابن الحسين وأبو محمد عليهما السلام يتصدقان بالثلث على جيرانهما وثلث على المساكين وثلث يمسكانه لأهل البيت ويمكن أن يكون المراد استحباب إطعام الزائد على المسمى للأكل
هامش
( 1 ) هذا الخبر والذي بعده أورده في العلل باب علة رمي الجمار خبر 1 - 2 .
( 2 - 3 ) علل الشرايع باب علة الأضحية خبر 1 - 3 .