تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ويدل أيضا على الجواز ، ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس ( 1 ) يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام إن كل ثوب ليس فيه طيب فلا بأس سواء كان معصفرا أو غيره ، وأن يكون المراد به إذا لم يكن العصفر ممزوجا بالزعفران والورس مثلا فلا بأس ( أو ) إذا لم يكن جديدا فإن له طيبا ما فعلى هذا يكون مكروها . « وسأله إسماعيل بن الفضل » في الحسن كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح عنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 2 ) ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران غسله وأحرم فيه قال لا بأس به ( 3 ) . وما رواه الكليني في الموثق عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا ( 4 ) . « وروي عن أبي الحسن النهدي » في الحسن « قال سأل سعد » أو سعيد
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 30 - 22 - 24 . ( 3 - 4 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ خبر 22 - 20 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 398 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي