أكثر ، وسمعت بعض المشايخ أن المراد به غير الأبيض وكذا فسر عبارة القاموس لكن المسموع من الأكثر والظاهر من تفسيرهم هو الأول ، والأولى اجتنابهما والإحرام في الأبيض ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا به موتاكم ( 1 ) .
« وفي رواية معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ عنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( 2 ) ويدل على استحباب تركه لا على كراهة فعله .
« وسأله ليث المرادي » الثقة ولم يذكر طريقه إليه ، لكن رواه الكليني مسندا عنه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) والظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطني المعروف بيننا فإن حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخز فإن سداه إبريسم ولا يظهر .
« وروى الحسين بن أبي العلاء » الممدوح ، ورواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) « إذا ضرب إلى البياض » أي لا يكون مشبعا
هامش
( 1 ) الكافي باب لباس البياض والقطن خبر 1 و 2 ما هو بمعناه من كتاب الزي والتجمل .
( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 40 .
( 3 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ خبر 17 .
( 4 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ خبر 19 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 26 .