بن علي ، عن بعض أصحابه عن بعضهم صلوات الله عليهم قال : أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبي كرسف ( 1 ) ، فيمكن أن يكون البردين كرسفين أو يكونان في إحرام آخر فإن المشهور أن البرد ممزوج بالحرير .
« وسأله حماد النواء » صاحب الكتب المعتمدة « أو سئل وهو حاضر » كان الشك من حماد فإنه لا يدري أنه السائل أو غيره ، ولكن يعلم أصل السؤال عن أبي عبد الله عليه السلام « عن المحرم يحرم في برد » مع كونه مغشوشا بالحرير « قال لا بأس به وهل كان الناس » أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أو الأئمة أو الصحابة أو الأعم « يحرمون إلا في البرد » أي لا يحرمون إلا فيه .
« وروى خالد بن أبي العلاء الخفاف » في الصحيح عنه وهو صاحب الكتاب المعتمد وأسند إليه أصحاب الحديث مع أن الراوي عنه ابن أبي عمير وفي الكافي خالد أبي العلاء ( 2 ) وفي الرجال ، خالد بن بكار أبو العلاء الخفاف ، لكن في فهرست المصنف أيضا كما في الأصل ، والظاهر أن السهو من النساخ ، ويدل على جواز الإحرام في الأخضر إذا كان بردا بغير كراهية إلا أن يكون لبيان الجواز كفعل علي صلوات الله عليه .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ خبر 1 وفيه الحسن بن علي عن بعض أصحابنا لا عن بعض أصحابه وبين التعبيرين فرق كما لا يخفى .
( 2 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ خبر 5 ولكن في بعض النسخ التي عندنا من الكافي خالد بن أبي العلاء كما في الفقيه .