باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) وظفار » وفي بعض النسخ أظفار - قال الشيخ والصحيح عندي ظفار وهما بلدان باليمن ( 2 ) « وفيهما كفن » يدل على استحباب الحبرة في ثوبي الإحرام والتكفين فيهما لشرافتهما بالإحرام ، والظاهر أنه لا يشترط في الاستحباب كونهما من الحبرة ، والظاهر أن خصوصية اليمن والبلدين لا مدخل لها فيه ، بل المعتبر نفاستهما .
« وروى حماد عن حريز » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح والظاهر أنهما أخذا من كتاب حماد « عن أبي عبد الله عليه السلام » واستدل به على أنه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلي فيه فلا يجوز في الحرير ولا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة ، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ، ووبره ، بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنه لم يعهد من النبي ومن الأئمة عليهم السلام ) ( وفيه ) أن هذا الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار أخر مثله - نعم الأفضل أن يكون قطنا محضا ، لما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن الحسن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ خبر 2 - 3 .
( 2 ) ذكره الشيخ في ذيل موثقة زرارة التي أوردها في باب تلقين المحتضرين خبر 21 من كتاب الطهارة .