تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
خصوص هذا الاستمناء كما ذهب إليه بعض العلماء . « فإن أتى المحرم إلخ » رواه المصنف في العلل في الصحيح ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس ( 1 ) ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح والكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ( 2 ) والتقريب ما تقدم وتقدم في صحيحة عبد الصمد بن بشر ( أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ) وسيجئ أيضا . « وسأل أبو بصير » في الموثق كالشيخ والكليني في الموثق كالصحيح ( 3 ) « أبا عبد الله عليه السلام » وقد تقدم منه جزورا وبقرة ، فيمكن حمل الأول عليه وحمل مطلق الدم عليهما أو على التخيير والاستحباب والاحتياط ظاهر . « وسأله محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن محمد
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب نوادر علل الحج خبر 14 . ( 2 ) الكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به الخ خبر 3 - 10 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 1 - 2 ولكن الشارح قده نقل الحديث إلى المعنى فلا حظ الكافي والتهذيب . ( 3 ) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة الخ خبر 7 - 9 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 29 .