تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( وإماما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت فلم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثمَّ تحرم ولا شيء عليه ( 1 ) ( فمحمول ) على ما إذا كان قبل التلبية كما يظهر من الخبر أيضا . « وإن نظر محرم إلى غير أهله إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة ( 2 ) . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال ( أي أبو عبد الله عليه السلام ) عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء ( 3 ) فيحمل على الفقير أو الأعم ويكون مجملا والخبر المتقدم يفصله أو يحمل الأول علي الاستحباب عينا والوجوب تخييريا . « وإذا نظر المحرم إلى المرأة » أي امرأته - روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 15 . ( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 27 باب من الزيادات في فقه الحج خبر 365 . ( 3 ) أورده في الكافي والثلاثة التي بعده باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة خبر 8 - 1 - 2 - 4 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 383 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي