محرم ؟ قال : لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت أفيمسها وهي محرمة قال : نعم قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة قلت : فإن قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة .
وفي الصحيح ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا با سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه .
وروى الكليني والشيخ بطرق متعددة صحيحة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن وعن أبي عبد الله عليهما السلام قال : سألتهما عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع .
( فأما ما ) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل ( 1 ) ( فمحمول ) على الاستحباب أو على
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يقبل امرأته أو ينظر إليها الخ خبر 5 عن أبي الحسن ( ع ) وباب من افطر متعمدا من غير عذر الخ خبر 4 عن أبي عبد الله ( ع ) من كتاب الصوم والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 35 - 25 .