تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل - آخر الخبر . ويؤيده ما رواه الكليني ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله فقال : قد أتى عظيما قلت أفتني فقال استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت أفتني فيهما فقال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة ، وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك ( 1 ) ويدل على لزوم الافتراق في الحج الأول أيضا كما يظهر من أخبار أخر فلا تغفل . « وقال الصادق عليه السلام إلخ » يمكن أن يكون من المصنف ، ويكون خبرا تاما لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب ، وأن يكون من كلام أبيه ، ويكون ملفقا من أخبار ( منها ) ما تقدم من جواز الجماع قبل التلبية . ( ومنها ) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه الخ خبر 5 . ( 2 ) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه خبر 5 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 381 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي