وحمل على الاستحباب جمعا .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ( 1 )
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق ؟
قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وهو محرم ؟ قال : ليس بالجدال . إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله وأما قوله لا ها فإنما طلب الاسم ( أي اسم الله ) وقوله : يا هناه فلا بأس به ، وأما قوله ، لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية - وقول يا هناه بمنزلة يا أيها الرجل ( ولا بل شانئك ) أي لا أب لمبغضك أي لا يوجد دعاء ، وقال بعضهم هي كناية عن قولهم لا أب لك .
وفي الصحيح : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ، وحمل على الثلاث أو التخيير ، وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه .
( فأما ما ) رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول : لا الله وبلى والله وهو صادق عليه شيء ؟ قال : لا ( فالمراد ) به إذا لم يبلغ الثلاث ولم نطلع على التفصيل الذي ذكره إلا أن يحمل البقرة على الجدال كاذبا مرتين والجزور على الثلاث لكن يشكل مع عدم الخبر ، لكن لما كان دأب القدماء
هامش
( 1 ) أورد هذا الخبر والأربعة التي بعده في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم الخ خبر 65 - 66 - 70 - 68 - 69 .