الأولى ( أو ) لمن اتقى بقية عمره قال في تفسير لا إثم عليه « يرجع لا ذنب له فقالا له أرأيت » أخبرني « من ابتلي بالفسوق » والكذب ما عليه ؟ « قال : لم يجعل الله له حدا » وكفارة « ويستغفر الله » بالندامة والتوبة ( أو ) يقول أستغفر الله ( أو ) مع التوبة وهو أحوط « ويلبي » لعقد إحرامه « فقالا ( إلى قوله ) مرتين » أي ثلاثا أو الأعم « فعلى المصيب » الصادق في يمينه « دم ولو شاة يهريقه » كفارة ويطعمه المساكين « وعلى المخطئ بقرة » وسيجئ أن في الثلاث الكاذبة بدنة فيحمل على التخيير وهذا الخبر أحد محتملات آية : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ ) وبطنها وسيجئ معان أخر لها .
وروى الكليني في تأييده في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل :
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال ( أي ) أبو عبد الله عليه السلام على الظاهر ) إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( 1 ) وهو أيضا بطنها كما سيجيء .
« وقال أبي رضي الله عنه » اكتفى في هذه الأحكام يقول أبيه ولم ينقل أكثر الأخبار الواردة فيها اختصارا « اتق في إحرامك الكذب إلخ » روى الكليني والشيخ رضي الله عنهما في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير ، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول .
« فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » .
هامش
( 1 ) أورد هذا الخبر والذي قبله والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال خبر 1 - 2 - 3 - 6 - 4 وأورد الثاني والثالث في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 1 - 2 .