تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
باب ما يجب على المحرم اجتنابه « من الرفث » وهو الجماع أو الأعم منه ومن الفحش والكلام القبيح « والفسوق » الكذب « والجدال » وهو قول لا والله وبلى والله « في الحج » أي في إحرامه - لما كانت هذه الثلاثة عمدة المحرمات لكونها منصوصا عليها في القرآن وإجماع المسلمين عليه قدمها . « روى محمد بن مسلم والحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي « عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « الْحَجُّ » أي أشهره « أَشْهُرٌ » ( إلى قوله ) « الْحَجُّ » أي أوجبها على نفسه بالإحرام والتلبية كما مر : « فَلا رَفَثَ » أي فالواجب عليه أن لا يكون فيه جماع النساء : « وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » متعلق بالأخيرين أو الأخير أو وقع تأكيدا « فقال ( إلى قوله ) شرطا » بهذه الآية « وشرط ( إلى قوله : « فِي يَوْمَيْنِ » بأن يموت فيهما : « فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ويكون مغفورا له : « وَمَنْ تَأَخَّرَ » ولا يموت : « فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » من الله في إحرامه عن الثلاثة ويكون إشارة إلى الآية