باب ما يجب على المحرم اجتنابه
« من الرفث » وهو الجماع أو الأعم منه ومن الفحش والكلام القبيح « والفسوق » الكذب « والجدال » وهو قول لا والله وبلى والله « في الحج » أي في إحرامه - لما كانت هذه الثلاثة عمدة المحرمات لكونها منصوصا عليها في القرآن وإجماع المسلمين عليه قدمها .
« روى محمد بن مسلم والحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي « عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « الْحَجُّ » أي أشهره « أَشْهُرٌ » ( إلى قوله ) « الْحَجُّ » أي أوجبها على نفسه بالإحرام والتلبية كما مر
: « فَلا رَفَثَ » أي فالواجب عليه أن لا يكون فيه جماع النساء
: « وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » متعلق بالأخيرين أو الأخير أو وقع تأكيدا « فقال ( إلى قوله ) شرطا » بهذه الآية « وشرط ( إلى قوله : « فِي يَوْمَيْنِ » بأن يموت فيهما
: « فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ويكون مغفورا له
: « وَمَنْ تَأَخَّرَ » ولا يموت
: « فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » من الله في إحرامه عن الثلاثة ويكون إشارة إلى الآية
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 375
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٧٥