تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
والرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . وروى الكليني زيادة قوله : واعلم إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وقال : اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عز وجل يقول : « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال أبو عبد الله عليه السلام ، من التفث ، أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري قال : ليس هذا من الجدال ، إنما الجدال لا والله وبلى والله . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، وفي الرفث فساد الحج . وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم . وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو وما على من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل . لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم ( 1 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 377 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي